فصل: استقبال القبلة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.استقبال القبلة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (3534):
س: في وطننا مساجد متعددة انحرفت محاريبها إلى اليمين، وسبب ذلك أن بعض الناس ظنوا أن قول الرسول: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» (*). وعليه فهل يكفي أن يتجه الإمام إلى جهة القبلة وحده دون المأمومين؟
ج: الواجب على الإمام والمأموم استقبال جهة الكعبة، لقول الله سبحانه: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» (*) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا خطاب لأهل المدينة ونحوهم ممن هو في شمال الكعبة أو جنوبها، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، وأما من كان عن الكعبة غربا أو شرقا فإن القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب، ولأنه لو كان الغرض إصابة العين على من بعد عن الكعبة لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يتأتى أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف أكثر من قدر الكعبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (9229):
س: إذا ركبت طائرة أو باخرة أو كنت مقيما في إحدى البلاد التي لم أجد أحدا فيها يدلني على اتجاه القبلة، واجتهدت بنفسي وصليت في اتجاه كنت ساعتها قد قطعت الشك في نفسي بأنه الاتجاه الصحيح، وبعد فوات الوقت تأكدت من مصدر علم: خطأ تقديري السابق للاتجاه. فماذا يجب علي أن أفعل؟
ج: إذا اجتهد المصلي في تحري القبلة وصلى ثم تبين أن تحريه كان خطأ فصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تحديد القبلة:

الفتوى رقم (4254):
س: 1- هل يجوز أن يستعمل آلة ضبط الكعبة اليابانية لإظهار جهة الكعبة أم لا؟
2- هل يجوز أن يستعمل آلة ضبط الكعبة الأوربي لإظهار جهة الكعبة أم لا، وأيهما أصح بينهما؟
3- هل يجوز أن تستعمل العلوم الفلكية لإظهار جهة الكعبة أم لا؟
4- وإن كانت جهة القبلة يعارض بآلة ضبط الكعبة العلوم الفلكية فبأيهما يؤخذ؟ وقدر الفصل بينهما بقدر 17 درجة وكيف حقيقة الآية: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144]؟
ج: كان أهل العلم والخبرة بالجهات من المسلمين يعرفون جهة الكعبة ليلا بالقطب الشمالي وغيره من النجوم، وبالقمر طلوعا وغروبا، ونهارا بالشمس طلوعا وغروبا، وبغير ذلك من أنواع الدلالات الكونية، قبل أن يوجد ضبط الجهات بآلة ضبط يابانية أو أوربية، فلا تتعين أي آلة منهما لضبط القبلة، ولا تتوقف معرفتها عليها، لكن إذا ثبت لدى أهل الخبرة الثقات من المسلمين أن جهازا أو آلة تضبط القبلة وتبينها عينا، أو جهة لم يمنع الشرع من الاستعانة بها في ذلك وفي غيره، بل قد يجب العمل بها في معرفة القبلة إذا لم يجد من يريد الصلاة دليلا سواها. وبهذا يعرف الجواب عن السؤال الأول والثاني والثالث، فإذا ثبت لدى أهل الخبرة صحة تحديد القبلة بإحدى الآلتين دون الأخرى استعملت الصحيحة دون الأخرى، وإذا ثبت استواؤهما في تحديدها كان المجتهد في التحديد بالخيار في استعمال أيهما شاء، وإذا كانت إحداهما أدق قدمت على الأخرى دون نظر في- كل ذلك- إلى جهة صنعها.
أما معنى قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] فهو وجوب استقبال عينها لمن يشاهدها حال صلاته، وكذا من أخبره ثقة في مكة، ونحوها بجهة عينها بيقين؛ بناء على تحديدها بمشاهدة، ووجوب استقبال جهتها لمن كان بعيدا عن مكة المكرمة؛ كاليمن والشام ومصر مثلا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن في المدينة المنورة ومن والاها شمالا: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.وضع خط على الحصير في المسجد لبيان الصف:

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6391):
س: ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد، نظرا إلى أن القبلة منحرفة قليلا بقصد انتظام الصف؟
ج: لا بأس بذلك وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس؛ لأن الميل اليسير لا يضر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي

.باب صلاة الجمعة:

.وجوب صلاة الجمعة والعدد المشترط لإقامتها:

الفتوى رقم (1794):
س: كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة، من أجل أن بعض الناس قالوا: لا تصح إلا بـ 40 رجلا، فإذا نقصوا واحدا صلوا ظهرا، والقرايا عندنا في بني شهر لا يزيد عدد الواحدة منها عن اثني عشر رجلا، وبعضها متباعد عن بعض، فهل يجوز لهم أن يصلوا جمعة؟ أو عليهم أن يصلوا ظهرا لنقص العدد عن أربعين رجلا؟
ج: إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة. ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن أربعين، على الصحيح من أقوال العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم الجمعة وصلاة الجمعة يوم العيد:

الفتوى رقم (2140):
س: حضر إلينا جماعة من أهالي قرية فيد ذكروا لنا أنه أتاهم رجل مدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وأنه وعظ عندهم يوم جمعة وذكروا إفتاءه بأشياء منها: سقوط صلاة الجمعة والظهر عمن شهد صلاة العيد يوم الجمعة إماما كان أو مأموما، ومنها: وجوب صلاة الجمعة على النساء حتى في بيوتهن، ومنها: وجوب صلاة الجمعة على البادية، وأنها تجب على الرجل وزوجته؛ يعني أنه يقيم صلاة الجمعة هو وزوجته فقط. وحيث إن المذكورين طلبوا منا الرفع عن ذلك لسماحتكم وإفادتهم بالصحيح، والذي تبرأ به الذمة، نرجو الكتابة لنا عما هو الصحيح.
ج: أولا: إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة.
وممن قال بذلك: الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم. والأصل في ذلك ما روى إياس ابن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يصلي فليصل» (*) رواه أبو داود، والإمام أحمد ولفظه: «من شاء أن يجمع فليجمع» (*) وما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون» (*) رواه ابن ماجه، ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهرا.
ثانيا: الجمعة شرعت في حق الرجال، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعيتها للنساء في بيوتهن، نعم لو صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فإنها تجزئها، ولا تنعقد بها، قال ابن قدامة: (أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها)، قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن لا جمعة على النساء) انتهى. ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة.
ثالثا: أما القول بوجوب الجمعة على البادية، فلا أصل له في الشرع المطهر، وكانت البوادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول مكة والمدينة وغير ذلك من الجزيرة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بصلاة الجمعة، وإنما كانوا يصلون ظهرا، ولأن طبيعة البادية التنقل والتفرق في الأرض بطلب الرعي والماء، ومن رحمة الله سبحانه أن أسقط عنهم فرض الجمعة، ولأن لهم شبه بالمسافرين، والمسافر لا جمعة عليه، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم أسفارا كثيرة لا تحصى، ولم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام الجمعة في شيء من أسفاره، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في حجة الوداع صلى يوم الجمعة ظهرا، ولم يصل جمعة، وكان ذلك في يوم عرفة بمشهد الجم الغفير من المسلمين؛ فعلم بذلك عدم شرعية الجمعة للمسافرين وأمثالهم من البادية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2358):
س5: اجتمع عيدان هذه السنة: يوم الجمعة وعيد الأضحى، فما الصواب: أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة؟
ج5: من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام، فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرا، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يصلي فليصل» (*)، وبما رواه أبو داود في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون» (*)، فدل ذلك على الترخص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم، وعلم عدم الرخصة للإمام؛ لقوله في الحديث: «وإنا مجمعون» (*)، ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية (*)، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر عملا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال التاسع من الفتوى رقم (4214):
س9: هل تجب علينا الجمعة هنا ونحن بديار الكفر؟
ج9: نعم تجب عليكم مع من يقيمها من المسلمين لديكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (6412):
س1: متى تكون الصلاة (أي صلاة الجمعة) واجبة، خصوصا إذا علمتم أنه في معظم الأوقات يكون لنا بعض الأصحاب، ويقول: بأن الدوام يتعارض مع صلاة الجمعة؟ فأيهما برأيكم تشجعون: أن يترك الطالب الدراسة، أو يذهب إلى الجمعة؟ مع العلم أنه في تركيا يوم الجمعة دوام رسمي.
ج1: صلاة الجمعة فريضة عينية، لا يجوز تركها من أجل الدوام الرسمي، أو الدراسة، أو نحوهما، والله سبحانه يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2- 3].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال العشرون من الفتوى رقم (8267):
س20: هل تجب صلاة الجمعة على كل مسجون، سواء كان مسجونا لمدة معينة أو معتقلا لمدة لا يعلمها، حيث إني سمعت أن الحرية شرط من شروط وجوب الجمعة.
ج20: إذا أقيمت الجمعة داخل السجن أو في غيره، واستطاع أداءها فتجب عليه، وإذا لم يستطع أداء الجمعة فيصليها ظهرا. وأما الحرية التي يذكرها الفقهاء شرطا في وجوب الجمعة فمرادهم الحرية من الرق؛ لأن المملوك لا تجب عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (12384):
س: أرجوكم الفتوى عن صلاة يوم الجمعة، هل هي فرض مثل الفرائض، أم هي واجبة؟ لأنني أعمل في معمل الكفر، ولم يسمح لي أن أذهب لأداء صلاة الجمعة، وإني في حيرة من جهة قول الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم، والآن أفيدوني أفادكم الله.
ج: صلاة الجمعة فريضة على كل مكلف ذكر مستوطن ببناء؛ للآية الكريمة المذكورة في السؤال، ولا يجوز لك التخلف عنها بسبب العمل، ولو منعك صاحب العمل؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قولك: صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم فليس هذا بحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2635):
س2: لو قلنا: إن بلدا من البلاد دار حرب أو دار كفر، فهل تجب الجمعة فيها؟ أو بمعنى آخر هل يجب أن نجمع لصلاة الجمعة في دار الحرب أو الكفر؟ أفتونا مأجورين مع الدليل.
ج2: فرض الله تعالى صلاة الجمعة على المسلمين المستوطنين في مدينة أو قرية، ونهى عن التشاغل عنها ببيع أو شراء، أو نحوهما؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9] الآيات، ولما ثبت من حديث عبدالله بن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهم، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» (*)، ولإجماع الأمة على ذلك، وليس في الشريعة دليل صحيح يدل على اختصاص افتراضها بدار الإسلام دون دار الحرب، فوجب على المسلمين المستوطنين في دار الكفر أن يؤدوا صلاة الجمعة إذا توافرت شروطها؛ عملا بعموم نصوص الكتاب والسنة الدالة على أنها فرض عين على المسلمين بشروطها المعتبرة شرعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السابع من الفتوى رقم (6504):
س7: هناك الكثير من الشباب لا يصلون الجمعة، بل يصلونها ظهرا (أربع ركعات)؛ لعدم توفر شروط صلاة الجمعة؛ لعدم وجود الخليفة.
ج7: لقد أساءوا بتركهم الجمعة، والعدول عنها إلى صلاة الظهر؛ لأن وجود الخليفة أو إذنه ليس شرطا في وجوب الجمعة، ولا في صحتها عند أهل السنة والجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود